منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد
-
مسألةٌ: (وَلَا نَقْضَ):
١ - (بِكَلَامٍ مُحَرَّمٍ)، كالكذب والغيبة، ونحوهما، بل يُسْتَحَبُّ.
وقال شيخ الإسلام: يُسْتَحَبُّ الوضوء عقيب الذَّنب؛ لحديث أبي بكرٍ ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، فَيَتَوَضَّأُ، فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ إِلَّا غَفَرَ اللهُ تَعَالَى لَهُ» [أحمد ٢، وأبوداود ١٥٢١، والترمذي ٤٠٦، وابن ماجهْ ١٣٩٥].
٢ - (وَلَا) نقض (بِإِزَالَةِ شَعْرٍ وَظُفُرٍ وَنَحْوِهِمَا)؛ لأنَّ غسله أو مسحه أصليٌّ، لا بدل عمَّا تحته، بخلاف الخفِّ ونحوه.
-
مسألةٌ: (وَمَنْ شَكَّ فِي طَهَارَةٍ) وتيقَّن الحدث، بنى على اليقين؛ وهو الحدث
، (أَوْ) شكَّ في (حَدَثٍ وَلَوْ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ) وتيقَّن الطَّهارة (بَنَى عَلَى يَقِينِهِ) وهو الطَّهارة، سواءً تساوى عنده الأمران، أو غلب على ظنِّه أحدهما؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁: قال النَّبيُّ ﷺ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئاً، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» [مسلم ٣٦٢].
وقال شيخ الاسلام: يُعمَل بالظَّنِّ في عامَّة أمور الشَّرع.