Skip to content

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - مسألة: (ولا جزاء) في صيد حرم المدينة، ولا في قطع شجرها وحشيشها، قال أحمد: (لم يبلغنا أن النبي ﷺ ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء).

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

أنس بن عادل اليتامى

Printed page ٤٣٩

لحديث أنسٍ ﵁: قال رسول الله ﷺ: «المَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لا يُقْطَعُ شَجَرُهَا» [البخاري ١٨٦٧].

- فرعٌ: يُسْتَثْنَى من تحريم شجر المدينة وحشيشه:

١ - أخذ ما تدعو الحاجة إليه للعلف، فيجوز، وأشار إليه بقوله: (لِغَيْرِ حَاجَةِ عَلَفٍ)، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث عليٍّ ﵁: قال رسول الله ﷺ: «وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ» [أحمد ٩٥٩، وأبو داود ٢٠٣٥].

٢ - أخذ ما تدعو الحاجة إليه لرحلِ بعيرٍ، (وَقَتَبٍ) وهو رحلٌ صغيرٌ على قدر السِّنام، (وَنَحْوِهِمَا)، كآلة الحرث وآلة الجذاذ، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث كثير بن عبد الله المزنيِّ، عن أبيه، عن جدِّه: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَذِنَ بِقَطْعِ المِسَدِّ، والقَائمِتَينِ، والمُتَّخِذَةِ عَصَا الدَّابَّةِ» [الطبراني في الكبير ١٧/ ١٨].

-

مسألةٌ: (وَلَا جَزَاءَ) في صيد حَرَم المدينة، ولا في قطع شجرها وحشيشها، قال أحمدُ: (لم يبلغنا أنَّ النَّبيَّ ﷺ ولا أحدًا من أصحابه حكموا فيه بجزاءٍ)

.