Skip to content

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - مسألة: (ويسن سجود تلاوة) واختاره ابن عثيمين؛ للأوامر الواردة فيه، ولا يجب؛ لما روى زيد بن ثابت ﵁ قال: «قرأت على النبي ﷺ (والنجم) فلم يسجد فيها» [البخاري ١٠٧٣، ومسلم ٥٧٧].

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

أنس بن عادل اليتامى

Printed page ١٤١

أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ الوُضُوءَ، ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللهِ، وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لِيَقُلْ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ» [الترمذي ٤٧٩، وابن ماجهْ ١٣٨٤، وهو ضعيفٌ جدًّا].

وفي فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: أنَّ صلاة الحاجة جاءت بأحاديثَ ضعيفةٍ ومنكرةٍ فيما نعلم، لا تقوم بها حجَّةٌ، ولا تصلح لبناء العمل عليها.

٦ - (وَتُسَنُّ صَلَاةُ التَّوْبَةِ) إذا أذنب ذنبًا، يتطهَّر، ثمَّ يصلِّي ركعتين، ثمَّ يستغفر الله تعالى؛ لحديث عليٍّ عن أبي بكرٍ ﵃ قال: سمعت النَّبيَّ ﷺ يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، فَيَتَوَضَّأُ، فَيُسْبِغُ الوُضُوءَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ إِلَّا غَفَرَ اللهُ تَعَالَى لَهُ»، ثمَّ قرأ: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٣٥] [أحمدُ ٢، وأبوداودَ ١٥٢١، والترمذي ٤٠٦، وابن ماجهْ ١٣٩٥].

-

مسألةٌ: (وَيُسَنُّ سُجُودُ تِلَاوَةٍ) واختاره ابن عثيمينَ؛ للأوامر الواردة فيه، ولا يجب؛ لما روى زيد بن ثابتٍ ﵁ قال: «قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ (وَالنَّجْمِ) فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا» [البخاري ١٠٧٣، ومسلم ٥٧٧]

.