Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ٦٣٠

٤٧٠٤ - أخبرنا هلال بنُ بِشْر قال: حدَّثنا صفوان بنُ عيسى، عن مَعْمَر، عن الزُّهريّ

عن أبي سلمةَ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مالٍ (١) لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعَتِ الحدودُ، وعُرِفَتِ الطُّرُقُ، فلا شُفْعَةَ" (٢).