Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ٤٨١

جميعًا، أو يُخَيِّرُ أحدُهما الآخَر، فإنْ خَيْرَ أحدُهما الآخَر فتَبايَعا على ذلك، فقد وجب البَيعُ، فإن تفرَّقا بعد أن تَبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ (١) منهما البيعَ، فقد وجَبَ البَيعُ" (٢).

٤٤٧٣ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الوهَّاب قال: سمعتُ يحيى بنَ سعيد يقول: سمعتُ نافعًا يُحدِّث

عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ قال: "إنَّ المُتبايعَينِ بالخِيار في بَيعِهما ما لم يَفْتَرِقا (٣)، إلَّا أن يكونَ البيعُ خيارًا" قال نافع: وكان عبد الله بن عمر إذا اشترى شيئًا يُعجِبُه فارقَ صاحِبَه (٤).