جميعًا، أو يُخَيِّرُ أحدُهما الآخَر، فإنْ خَيْرَ أحدُهما الآخَر فتَبايَعا على ذلك، فقد وجب البَيعُ، فإن تفرَّقا بعد أن تَبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ (١) منهما البيعَ، فقد وجَبَ البَيعُ" (٢).
٤٤٧٣ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الوهَّاب قال: سمعتُ يحيى بنَ سعيد يقول: سمعتُ نافعًا يُحدِّث
عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ قال: "إنَّ المُتبايعَينِ بالخِيار في بَيعِهما ما لم يَفْتَرِقا (٣)، إلَّا أن يكونَ البيعُ خيارًا" قال نافع: وكان عبد الله بن عمر إذا اشترى شيئًا يُعجِبُه فارقَ صاحِبَه (٤).