Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب المناسك باب جزاء الصيد

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٣٧٢

ابن عباس ﵁: «فيه حَمَلٌ» (١)، وقال عطاء: «فيه شاةٌ» (٢).

والعَناق: الأنثى من ولد المعز في أول سنة، والذكر: جَدْي (٣).

(وفي الحَمَام وهو: كل ما عَبَّ وهَدَر (٤)، شاة)، حكم بذلك عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ﵃ في حمام الحرم (٥).

ولا فرق بين الحرم والإحرام في ذلك.

والحمام كل ما عَبَّ الماء أي: يضع منقاره في الماء فيَكرعُ ولا يأخذ قطرةً قطرةً كالدَّجاج والعصافير، وإنما أوجبوا فيه الشاةَ؛ لشَبهه بها في أنه يَكرع الماء مثلها، ولا تشرب مثل شُرب سائر الطيور، قال أحمد في رواية ابن القاسم: «كل طير يعبُّ الماء مثل شرب الحمام ففيه شاة» (٦) فيدخل فيه: الفَواختُ، والوَراشين والشَّفانين، والقُمريُّ، والدُّبسي،