Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [وقت جواز صوم الثلاثة الأيام والسبعة، ووقت استحبابهم]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٣٥١

(فأما الهدي إذا وجب عليه ثم أخرَّه لعذرٍ) مثل أن ضاعت نفقته، (فليس عليه إلا قضاء ذلك)؛ كسائر الهدايا الواجبة وكذا الصوم؛ لما سبق (١)، (وهو قول أبي الخطاب (٢). (٣)

(وإن أخره لغير عذر ففيه روايتان: إحداهما: لا يلزمه إلا القضاء اختارها أبو الخطاب (٤)؛ لذلك.

والأخرى: يلزمه دم آخر مع القضاء؛ لأن الدم في المتعة نسكٌ مؤقتٌ، فيلزم الدَّم بتأخيره عن وقته كرمي الجمار، قال أحمد ﵀ فيمن تمتع ولم يهدِ إلى قابل: «يهدي هديين» (٥)، كذا قال ابن عباس ﵁ (٦). (٧)