Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [وقت جواز صوم الثلاثة الأيام والسبعة، ووقت استحبابهم]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٣٤٧

فأما الثلاثة: فوقت الاستحباب لها أن يصومها ما بين الإحرام بالحج ويوم النحر، لقوله سبحانه: ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وقال ابن عمر وعائشة ﵄: «يصومهن ما بين إهلاله بالحج ويوم عرفة» (١) (٢).

فإن لم يحرم إلا يوم التروية صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة.

وصوم يوم عرفة غير مستحب (٣) وإنما أحببناه ههنا لموضع الحاجة، ولأنه واجبٌ. (٤)