Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [المحظور السادس: قتل صيد البر واصطياده]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٣٢٢

[١٠٥١/ ٢٣] مسألة: (وإن أتلف بيض صيدٍ أو نقله إلى موضع آخر ففسد فعليه ضمانه بقيمته)؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال في بيض النعام يصيبه المحرم: «ثمنه» (١)، وفي سنن سعيد عن ابن عباس ﵁ في بيض النعام قال: «قيمته أو ثمنه» (٢)، وعن عمر ﵁ في بيض النعام يصيبه المحرم قال: «ثمنه» (٣)، وعن عبد الله قال: «بيض النعام قيمته» (٤)، وغيره من بيض الصيد مقيس عليه، ولأنه من الحيوان المحرَّم، ويوؤل إليه فوجب فيه الضمان كالفراخ، ويضمنه بقيمته؛ لأنه ليس فيه شيءٌ مقدرٌ.

[١٠٥٢/ ٢٤] مسألة: (ولا يَملك الصيد بغير الإرث) كالبيع والهبة؛ لأن ذلك سببٌ من جهته فلا يملك به كالاصطياد، وكذلك لا يملكه بالهدية ولا بالصدقة لذلك.