Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٢٩٩

وإذا لقي راكبًا، وإذا استوت به راحلته» (١). (٢)

ويجزئ من التلبية عَقيب الصلاة مرةٌ؛ لأن المرويَّ التلبية مطلقةً من غير تقييدٍ، ويحصل ذلك بمرةٍ واحدةٍ، ولا بأس بالزيادة؛ لأنه تكرار ذكرٍ وزيادة خيرٍ.

[١٠٢٨/ ٢١] مسألة: (ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بقدر ما تسمع رفيقها)؛ لأنه يخاف الافتتان بها، ولأن المرأة عورة، فَخفْضُ صوتها أستر لها.

* * *