وعن إبراهيم الحربي (١) قال: قال سلمة بن شَبيب (٢) لأحمد بن حنبل: «يا أبا عبد الله كل شيء منك حسنٌ جميلٌ إلا خلةً واحدةً؛ تقول بفسخ الحج. قال أحمد: قد كنت أرى أن لك عقلًا! عندي ثمانية عشر حديثًا صحاحًا جيادًا كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك» (٣).
وأكثرهم على أنه لا يجوز ذلك، كما لا يجوز فسخ العمرة لا يجوز فسخ الحج؛ لأنه أحد النسكين.
وروى ابن ماجه عن [الحارث بن بلال] (٤) المزني عن أبيه ﵄ أنه قال: «يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أو لمن أتى؟ قال: لنا خاصةٌ» (٥).
وروى أيضًا عن المُرقِّع الأَسدي (٦) عن أبي ذر ﵁ قال: «كان ما