Printed page ٢/ ٢٤٩
[٩٧٦/ ٢٥] مسألة: (ويحرم على المعتكف الوطء)؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧].
(فإن وطئ في الفرج فسد اعتكافه)؛ لأن الوطء إذا حرم في العبادة أفسدها كالصوم والحج، والعامد والساهي سواءٌ؛ لأن الجماع يستوي عمده وسهوه بدليل الحج.
(ولا كفارة عليه إلا لترك نذره، وعنه: عليه كفارة (١)؛ لأنها عبادة يفسدها الوطء فوجبت به الكفارة كالحج.
والأول المذهب؛ لأنها عبادةٌ لا تجب بأصل الشرع، ولا تلزم بالشروع فلم يجب بإفسادها كفارة كصوم غير رمضان، وهذا ينقض القياس الأول. (٢)
واختلف موجبوا الكفارة فيها، (فقال القاضي: ككفارة الوطء في رمضان قياسًا، وقال أبو بكر: هي كفارة يمين (٣)؛ لأنها كفارة نذرٍ