Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الاعتكاف

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٢٤٤

لو نذر يومًا.

وفيه وجهٌ آخر: لا يلزمه التتابع؛ لأنه معنًى يصح فيه التفريق فلم يجب التتابع فيه بمطلق النذر؛ كما لو نذر اعتكاف ثلاثين يومًا، ويدخل في نذره الليل والنهار؛ لأن الشهر عبارةٌ عنهما. (١)

[٩٦٦/ ١٥] مسألة: (وإن نذر أيامًا معدودةً فله تفريقها)؛ لأن الأيام المطلقة توجد بدون التتابع، والنذر يقتضي ما تناوله لفظه.

(وقال القاضي: «يلزمه التتابع» (٢)؛ لما ذكرنا في الشهر (٣)، فعلى قوله تدخل الليالي في نذره.

وعلى الأول لا تدخل، إلا أن ينويها أو يشترطها بلفظه؛ لأن اليوم اسم لبياض النهار. (٤)

[٩٦٧/ ١٦] مسألة: (وإن نذر أيامًا أو لياليَ متتابعةً لزمه ما يتخللها من ليلٍ أو نهارٍ)؛ لأن ذلك يدخل في خَلَلِ نذره المتتابع فلزمه كأيام العشر. (٥)