Printed page ٢/ ٢٤١
وإن كان منذورًا لم يجز إخراجهما منه سواء كان معينًا أو مطلقًا؛ لأنه يتعين بالشروع، ويجب إتمامه فلم يجز التحليل منه كالصوم. (١)
[٩٥٨/ ٧] مسألة: (وللمكاتب أن يعتكف ويحج بغير إذن)؛ لأنه لا حَقَّ للسيد في نفعه.
ومن نصفه حرٌّ إن لم يكن بينهما مهايأة (٢) فهو كالقِنِّ؛ لتعلق حق سيده بنفعه في زمن اعتكافه.
وإن كان بينهما مهايأة فهو في زمن سيده كالقِنِّ، وفي زمن نفسه كالحر؛ لعدم حق السيد فيه. (٣)
[٩٥٩/ ٨] مسألة: (ولا يصِحُّ الاعتكاف) من الرجل والمرأة (إلا في مسجد)؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧].
(ولا يصِحُّ من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة)؛ لأنها واجبةٌ عليه فلا يجوز تركها. (٤)