[٨٩٥/ ٧] مسألة: (ولو قَبَّل أو لمس، فأمنى أو مَذى، فسد صومه)؛ لذلك، وإن لم ينزل لم يفسد؛ لما روى ابن (١) عمر ﵁ قال: قلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرًا عظيمًا، قبَّلتُ وأنا صائمٌ! قال: أرأيت لو تمضمضت من إناءٍ وأنت صائمٌ؟ قلت: لا بأس. قال: فمه!» رواه أبو داود (٢)، شبَّه القبلة بالمضمضة؛ لكونها من مقدمات الشهوة، والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر كذلك القُبلة. (٣)
[٨٩٦/ ٨] مسألة: (وإن كَرَّرَ النظر فأنزل أفسد صومه)؛ لأنه إنزالٌ عن فعل في الصوم أمكن التحرز عنه أشبه الإنزال باللمس، وإن مذى بذلك لم يفسد صومه؛ لأن ذلك ليس بمباشرة.
[٨٩٧/ ٩] مسألة: (وإن حَجَم أو احتجم عامدًا ذاكرًا لصومه فسد صومه)؛ لقوله ﵇: «أفطر الحاجم والمحجوم» رواه عن النبي ﷺ أحد عشر نفسًا (٤)،