Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصيام باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٢٠٩

أو أوصل إلى دماغه شيئًا، مثل إن قطر في أذنه أو داوى مأمومةً (١) فوصل إلى دماغه، فسد صومه)؛ لأنه إذا فَسد بالسَّعوط دل على أنه يَفسدُ بكل واصلٍ من أي موضعٍ كان، ولأن الدماغ أحد الجوفين فأفسد الصوم بما يصل إليه كالآخر.

[٨٩٢/ ٤] مسألة: (وإن اكتحل فوصل إلى حلقه أفطر)؛ لأن العين منفذٌ، ولذلك يجد المكتحل مرارة الكُحل في حلقه، ويخرج أجزاؤه في نخاعِه.

وإن شك في وصوله لكونه يسيرًا كالميل ونحوه ولم يجد طعمه، لم يفطر نص عليه (٢).

[٨٩٣/ ٥] مسألة: (وإن استقاء عمدًا فعليه القضاء)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض» حديثٌ حسنٌ (٣). (٤)

[٨٩٤/ ٦] مسألة: (وإن استمنى بيده فأنزل أفطر)؛ لأنه إنزالٌ عن