Printed page ٢/ ٢٠٢
(وعنه: لا يجوز (١)؛ لأنها عبادة تختلف بالحضر والسفر، فإذا تلبس بها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة. (٢)
[٨٨٢/ ١٨] مسألة: (والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا) كالمريض.
(وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يومٍ مسكينًا)؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]. (٣)