Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصيام باب

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ١٩٤

(وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا) إذا لم يروا الهلال؛ لأنهم إنما صاموا احتياطًا للصوم، فيجب الصوم في آخره احتياطًا. (١)

[٨٧١/ ٧] مسألة: (ومن رأى هلال رمضان وحده ورُدَّتْ شهادته لزمه الصوم)؛ لقوله ﵇: «صوموا لرؤيته» (٢). (٣)

[٨٧٢/ ٨] مسألة: (وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر)؛ لما روي «أن رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال، وقد أصبح الناس صيامًا، فأتيا عمر ﵁ فذكرا ذلك له، فقال لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: بل مفطرٌ. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال الآخر: أنا صائم. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأفطر والناس صيام. فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا لأوجعت رأسك» (٤)، ولأنه محكوم به من رمضان أشبه الذى قبله. (٥)