Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصيام باب

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ١٩٣

والعبد كالحر؛ لأنه من أهل الرِّواية أشبه الحر.

[٨٦٩/ ٥] مسألة: (ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان)؛ لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ﵁ (١) عن أصحاب رسول الله ﷺ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأتموا ثلاثين، فإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا» رواه النسائي (٢)، ولأنها شهادةٌ لا يُدْخلُ بها في العبادة، فلم يقبل فيه الواحد كسائر الشهور. (٣)

[٨٧٠/ ٦] مسألة: (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا فلم يروا الهلال أفطروا)؛ لحديث عبد الرحمن بن زيد (٤).

(وإن صاموا بشهادة الواحد فعلى وجهين:) أحدهما: لا يفطرون؛ كما لو شهد بهلال شوال.

والثاني: يفطرون؛ لأن الصوم ثبت، فوجب الفطر باستكمال العدة، وقد يَثبت تبعًا ما لا يَثبت أصلًا، بدليل النسب لا يَثبت بشهادة النساء، ويثبت بها الولادة، ثم يثبت النسب للفراش على وجه التبع للولادة. (٥)