Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الزكاة باب ذكر أهل الزكاة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ١٦٥

فليس بغنيٍّ (١)، وله أخذ ما يتم به الكفاية؛ لأنَّه مسكينٌ.

(وإن كان من الأثمان فكذلك في إحدى الروايتين)؛ لذلك.

(والأخرى: إذا ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذَّهب فهو غنيٌّ)، والغنيُّ يُمنع من أخذ الزَّكاة؛ لقوله ﵇: «لا حَظَّ فيها لغنيٍّ ولا لقوي مكتسب» رواه النسائي (٢)، وقوله: «لا تَحلُّ الصدقة لغني، ولا لذي مِرَّةٍ سويٍّ» وهو حديثٌ حسنٌ (٣). (٤)

وفي ضابط الغنى روايتان: إحداهما: أنَّه الكفاية على الدَّوام بصناعةٍ، أو مكسبٍ، أو أجرةٍ أو نحوه، اختارها أبو الخطاب وابن شهاب (٥) (٦)؛ لما روى قَبيصَة (٧) قال: «تحمَّلتُ حَمالة، فأتيت النبي ﷺ