فليس بغنيٍّ (١)، وله أخذ ما يتم به الكفاية؛ لأنَّه مسكينٌ.
(وإن كان من الأثمان فكذلك في إحدى الروايتين)؛ لذلك.
(والأخرى: إذا ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذَّهب فهو غنيٌّ)، والغنيُّ يُمنع من أخذ الزَّكاة؛ لقوله ﵇: «لا حَظَّ فيها لغنيٍّ ولا لقوي مكتسب» رواه النسائي (٢)، وقوله: «لا تَحلُّ الصدقة لغني، ولا لذي مِرَّةٍ سويٍّ» وهو حديثٌ حسنٌ (٣). (٤)
وفي ضابط الغنى روايتان: إحداهما: أنَّه الكفاية على الدَّوام بصناعةٍ، أو مكسبٍ، أو أجرةٍ أو نحوه، اختارها أبو الخطاب وابن شهاب (٥)(٦)؛ لما روى قَبيصَة (٧) قال: «تحمَّلتُ حَمالة، فأتيت النبي ﷺ