Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [شروط عروض التجارة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ١٤١

(وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول، علم بإخراجه أو لم يعلم)؛ لأن الوكالة زالت بزوال ما وُكِّل فيه، فأشبه ما لو وكَّله في بيع ثوبٍ ثم باعه الموكِّل.

(ويَتَخَرَّج أنه لا ضمان عليه إذا لم يعلم)؛ لأن المالك غرَّه.

* * *