وإن أراد كسره ودفع ربع عشره مكسورًا لم يجز؛ لأن كسره يَنقُصُ قيمتَه.
وإن كان في الحليِّ جواهر ولآلئ وكان للتِّجارة قُوِّم جميعه، وإن كان لغيرها فلا زكاة فيها؛ لأنَّها لا زكاة فيها منفردة فكذلك مع غيرها.
(ويباح للرِّجال من الفضَّة ما سبق ذكره (١)، ومن الذَّهب (قبيعة السَّيف (٢)، وما دعت إليه الضَّرورة كالأنف وما ربط به أسنانه)؛ لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الرحمن بن طَرَفَة (٣): «أن جده عَرْفَجة (٤) قُطع أنفه يوم الكُلاب (٥)، فاتخذ أنفًا من وَرِق، فأنتن عليه، وأمره النبي ﷺ فاتخذ أنفًا من ذهبٍ» (٦)، وروى الأثرم عن موسى بن طلحة (٧)