منهما بالأجزاء، فإذا ملك مئة درهمٍ وتسعة دنانير قيمتها [مئة] (١) درهم وجبت زكاتها مراعاةً للفقراء. (٢)
(وتضمُّ قيمة العروض إلى كلِّ واحدٍ منهما)؛ لأن الزَّكاة إنما تجب في قيمة العروض، والذَّهب والفضَّة هما القيمة، فكانت قيمة العروض من جنسهما.
(ولا زكاة في الحُليِّ المباح المعدِّ للاستعمال في ظاهر المذهب)؛ لما روى جابرٌ عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس في الحليِّ زكاةٌ» (٣)، ولأنه مصروفٌ عن جهة النَّماء إلى استعمال مباحٍ فلم تجب زكاته كثياب البذلة.
وحكى ابن أبي موسى عنه أن فيه الزَّكاة (٤)؛ لعموم الأخبار. (٥)
(فأمّا الحليُّ المحرم (٦) كالذي يتَّخذه الرجل لنفسه من الطَّوق،