Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الزكاة باب زكاة الخارج من الأرض

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ١١١

(وعنه: أنه يعتبر نصاب ثمرة النَّخل والكرم رطبًا ثم يؤخذ عُشْرَه يابسًا (١) اختارها أبو بكر (٢)، ولأنه زمن الخرص (٣) وهو أحظُّ للفقراء.

ولا يصح لأنه إيجابٌ لزيادةٍ على العُشر، والنَّص يرد ذلك. (٤)

[٧٦٧/ ٤] مسألة: (وتُضَمُّ ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعضٍ في تكميل النِّصاب، فلو كان له نخلٌ يحمل في السنة حِملين ضمَّ أحدهما إلى الآخر).

(وقال القاضي: «لا يضم) الحمل الثاني إلى الأول» (٥)، لأنهما حِملان أشبه ما لو كان في عامين.

ودليل الأول أنها ثمرة عامٍ واحدٍ فيضمُّ بعضها إلى بعضٍ كالأنواع كلها المتقدم منها والمتأخر.

والصحيح أنه يضمُّ كما يضم زرع السَّنة بعضه إلى بعضٍ، سواءٌ اتفق