[٧٠٨/ ١٠٣] مسألة: (وإن كفن بثوبِ غَصبٍ، أو بَلع مالًا لغيره غُرِّم ذلك من تركته)؛ صيانة للميت عن المُثلة والنبش.
(وقيل: ينبش، ويؤخذ الكفن، ويشق جوفه فيخرج)؛ لأن فيه تخليصًا له من مآثم، ورَدًّا له إلى مالكه، وإن لم يكن له تركة تعين النبش لذلك. (١)
[٧٠٩/ ١٠٤] مسألة: (وإن ماتت حاملٌ لم يُشق بطنها، وتسطو عليه القوابل (٢) فتُخرِجْنَه) إذا رجيت حياته، وذلك لأن في شق بطنها هتكًا لحرمةٍ مُتيقَّنةٍ لإبقاء حياةٍ موهومةٍ بعيدةٍ، فإن لم يخرج تركت حتى [يموت] (٣)، ثم يدفن. (٤)
(ويحتمل أن يُشَقَّ بطنها إذا غلب على الظن أنه يحيا)؛ لأن حفظ حرمة الحي أولى.
[٧١٠/ ١٠٥] مسألة: (وإن ماتت ذِميَّةٌ حاملٌ من مسلمٍ دفنت وحدها)، اختار إمامنا هذا القول (٥)؛ لأنها إن دفنت في مقبرة المسلمين