[٧٠٣/ ٩٨] مسألة: (ولا بأس [بتطيينه] (١)، قال ابن عقيل: «روى جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي ﷺ رفع قبره من الأرض شبرًا، وطُيِّن بطين أحمر من العَرْصَة، وجعل عليه من الحصباء» (٢).
[٧٠٤/ ٩٩] مسألة: (ويكره البناء عليه، وتجصيصه، والكتاب عليه، والجلوس عليه والوطء، والاتكاء عليه)؛ لما روى مسلم في صحيحه عن جابر ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يُجصَّصَ القبر، وأن يُبنى عليه، وأن يُقعد عليه» (٣)، وزاد الترمذي: «وأن يكتب عليها»، وقال: «حديثٌ صحيحٌ» (٤)، ولأن ذلك من زينة الدنيا فلا حاجة بالميت إليه، وفي حديثٍ: «لأن يجلس أحدكم على جمرةٍ حتى تَخْلُصَ إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبرٍ» (٥).
والاتكاء في معنى الجلوس، ولأن للميت حرمة، فبترك هذه الأشياء احترامًا له. (٦)
[٧٠٥/ ١٠٠] مسألة: (ولا يدفن في القبر اثنان)؛ لأن النبي ﷺ كان يدفن كل ميت في قبر (٧).