Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٦١٧

بها» (١)، يعني: في صلاة الكسوف، وروى الترمذي عنها أن النبي ﷺ صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة وقال: «حديث حسنٌ صحيحٌ» (٢)، ولأنها صلاةٌ شرع لها الجمع الكثير فسنَّ لها الجهر كالعيد. (٣)

[٥٨٤/ ٤] مسألة: (وإن صلى في كل ركعةٍ ثلاث ركوعات على نحو ما ذكرنا جاز)؛ لأن ابن عباس ﵁ روى: «أن النبي ﷺ صلى ست ركعات وأربع سجدات» رواه مسلم (٤).

[٥٨٥/ ٥] مسألة: (وإن صَلَّى كل ركعةٍ أربع ركوعات جاز أيضًا)؛ لأنه يُروى عن علي وابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ (٥).

والمختار الأول؛ لأنه أصح وأشهر. (٦)

[٥٨٦/ ٦] مسألة: (فإن تَجلَّى الكسوف فيها أتمها خفيفة)؛ لأن المقصود التَّجلي وقد حصل.