Printed page ١/ ٥٩٢
من المدينة» (١). (٢)
[٥٤٣/ ١٠] مسألة: (وتجوز إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء)؛ للخبر (٣)، ولأنها صلاةٌ تشرع لها خطبة أشبهت العيد. (٤)
(الثالث: حضور أربعين من أهل القرية ممن تنعقد بهم الجمعة (٥) لأن جابرًا ﵁ قال: «مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعةً» (٦).
(وعنه: تنعقد بثلاثة (٧)؛ لأنهم جمعٌ تنعقد بهم الجماعة فانعقدت بهم الجمعة كالأربعين.
وعنه: لا تنعقد إلا بخمسين (٨)؛ لما أخبرنا به عبيد الله بن شاتيل (٩)، قال أخبرنا أبو غالب الباقلاني (١٠)، أخبرنا أبو القاسم بن