Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي [باب صلاة الجمعة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٥٨٢

[باب صلاة الجمعة]

(١)

[فأما أهل الخيام وبيوت] (٢) الشَّعر والحركات (٣) فلا جمعة عليهم؛ لأن قبائل العرب كانت حول المدينة فلم يقيموا جمعةً، ولا أمرهم بها النبي ﷺ، ولو أمرهم لم يَخْفَ ذلك ولم يُترك نقله مع كثرته وعموم البلوى به.

الشرط السابع: (ألّا يكون بينه وبين الجامع أكثر من فرسخ (٤)، وهذا في غير أهل المِصر.

وأما أهل المصر فيلزمهم كلهم الحضور، بَعُدوا أو قربوا؛ لأن البلد الواحد بُني للجمعة، ولا فرق فيه بين القريب والبعيد، نص عليه أحمد ﵀ (٥).

فأما غير أهل المصر، فمن كان بينه وبين الجامع فرسخٌ فما دون فعليه الجمعة، وإن كان أبعد من فرسخ فلا جمعة عليه؛ لأن عثمان ﵁