Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصلاة باب صلاة الخوف

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٥٧٨

لأنفسهم، ثم سلم بهم» متفقٌ عليه (١)، ورواه سهل بن أبي حَثْمة ﵁ (٢) أيضًا.

قال أبو الخطاب: «ويشترط لهذه الصلاة أن يكون العدو في غير جهة القبلة» (٣)، ونص أحمد خلافه (٤).

قال أبو الخطاب: «ومن شرطها أن يكون في المصلين كثرة يمكن تفريقهم طائفتين، كل طائفةٍ ثلاثة فأكثر» (٥)؛ لأن الله سبحانه ذكر الطائفة بلفظ الجمع بقوله: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ [النساء: ١٠٢]، وأقل لفظ الجمع ثلاثةٌ. (٦)

ويقرأ الإمام في حال الانتظار، ويطيل حتى يدركوه؛ لأن الصلاة ليست محلًّا للسكوت.

[٥٣٢/ ١] مسألة: (وإن كانت الصلاة مغربًا) على حديث سهلٍ ﵁ (٧) (صلى بالطائفة الأولى ركعتين) وتتم لأنفسها ركعةً تقرأ فيها بالحمد لله، (وبالثانية ركعةً) وتتم لأنفسها ركعتين تقرأ فيها بالحمد لله وسورتين.

(وتفارقه الأولى حين يقوم إلى الثالثة في أحد الوجهين)؛ لأن