[٤٩١/ ٤٤] مسألة: (وإن وقفوا معه عن يمينه أو من جانبيه صَحَّ)؛ لما روي أن ابن مسعود ﵁ صلى بين علقمة والأسود، فلما فرغوا قال: «هكذا رأيت رسول الله ﷺ فعل» رواه أبو داود (١)، ولأن وسط الصف موقفٌ للنساء والعراة (٢).
[٤٩٢/ ٤٥] مسألة: (فإن كان واحدًا وقف عن يمينه) إن كان ذكرًا؛ لما روي عن ابن عباس ﵁ قال: «بتُّ عند خالتي ميمونة، فقام النبي ﷺ يصلي من الليل، فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بِذُؤابَتي فأدارَني عن يمينه» متفقٌ عليه (٣).
[٤٩٣/ ٤٦] مسألة: (وإن وقف خلفه أو عن يساره لم يصح)، أما إذا صلى خلف الصف أو خلف الإمام وحده ركعةً كاملةً فصلاته فاسدةٌ؛ لما روى أبو داود بإسناده عن وابِصةَ بن معبد ﵁ (٤): «أن النبي ﷺ رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد» (٥)، قال أحمد: