Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [إمامة الأقلف]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٥٤٢

[٤٨٩/ ٤٢] مسألة: (ويصِحُّ ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها (١)؛ لأن القضاء يصح بنية الأداء فيما إذا صلى فبان بعد خروج الوقت. (٢)

[٤٩٠/ ٤٣] مسألة: (ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل ومن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر في إحدى الروايتين)؛ لما روى جابرٌ ﵁: «أن معاذًا كان يصلي مع رسول الله ﷺ، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة» متفقٌ عليه (٣)، وروى الأثرم: «أن النبي ﷺ صلى بطائفةٍ من أصحابه في الخوف ركعتين ثم سَلَّمَ، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين أيضًا ثم سلم» (٤).

والثانية منهما تقع نافلةً، وقد أم بها مفترضِين، ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال، فجاز ائتمام المصلي في إحداهما بالمصلي في الأخرى؛ كالمتنفل خلف المفترض.

(والأخرى: لا يجوز)؛ لقوله ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه» متفقٌ عليه (٥)، ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام