Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٥١٥

وعن أبي هريرة ﵁ قال: «أتى النبيَّ ﷺ رجلٌ أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخِّص له أن يصلي في بيته، فرخص له، فلما وَلَّى دعاه فقال: أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأَجِب» رواه مسلم (١). (٢)

[٤٤٨/ ١] مسألة: وليست الجماعة شرطًا لصحة الصلاة؛ لقول النبي ﷺ: «تَفُضُل صلاة الجماعة على صلاة الفذِّ بخمسٍ وعشرين درجةً» متفقٌ عليه (٣). (٤)

[٤٤٩/ ٢] مسألة: (وله فعلها في بيته (٥) وفي الصحراء؛ لقوله ﵇ «أينما أدركتك الصلاة فَصلِّ، فإنه مسجدٌ» متفقٌ عليه (٦).

وعنه: أن حضور المسجد واجبٌ (٧)؛ لقوله ﵇ «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» رواه الدارقطني (٨). (٩)