Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل في أوقات النهي

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٥١٠

[٤٤٦/ ٢٧] مسألة: (وتجوز صلاة الجنازة، وركعتا الطواف، وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر)، أما صلاة الجنازة فلا خلاف فيه، قاله ابن المنذر (١). (٢)

وأما ركعتا الطواف فلما روى جبير بن مطعم ﵁ (٣) أن رسول الله ﷺ قال: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى في أيِّ ساعةٍ شاء من ليلٍ أو نهارٍ» رواه الترمذي (٤)، وقال: «حديثٌ صحيحٌ»، وهو عام.

وأما إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد وقد كان صلى فلما روى جابر بن [يزيد] (٥) عن أبيه ﵁ (٦) قال: «شهدت مع رسول الله ﷺ