Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل في أوقات النهي

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٥١١

حجته، فصليت معه صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكم نافلة» رواه الأثرم ورواه الترمذي (١)، ولفظه: «إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام فليصل معه، فإنها له نافلة» (٢)، وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» (٣)، وهذا - بعمومه - دليلٌ على جواز الإعادة على الإطلاق في كل الصلوات. (٤)

(وأما الثلاثة الأوقات الباقية) التي في حديث عقبة ﵁ (ففيها روايتان:) إحداهما: يجوز فعل هذه الأشياء فيها كما يجوز في الوقتين؛ لما ذكرنا.

والأخرى: لا يجوز؛ لحديث عقبة عن عامر ﵁. (٥)