Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصلاة باب صلاة العيدين

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٦١١

إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: «بالإجماع عمر، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود ﵃ (١) (٢)، وقد روى جابر ﵁: «أن النبي ﷺ صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال: الله أكبر الله أكبر، ومد التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق» (٣). (٤)

[٥٧٦/ ٢٦] مسألة: (ومن صَلَّى وحده فهل يُكبر؟ فيه روايتان: إحداهما: يُكبر، كما لو صَلَّى في جماعةٍ (٥)، وكالمسبوق ببعض الصلاة.

والأخرى: لا يكبر؛ لأن ابن عمر ﵁ كان لا يُكبر إذا صَلَّى وحده (٦)، وقال ابن مسعود ﵁: «إنما التَّكبير على من صَلَّى في جماعةٍ» رواه ابن المنذر (٧). (٨)