Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [أحكام سجود التلاوة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٥٠٦

[٤٤٢/ ٢٣] مسألة: (ولا يستحب للإمام السجود في صلاة لا يجهر فيها)؛ لأن فيها إبهامًا على المأموم.

(فإن سجد الإمام سجد المأموم)؛ لقوله ﵇: «فإذا سجد فاسجدوا» متفقٌ عليه (١).

(وقال بعض أصحابنا: هو مخيَّرٌ بين اتباعه وتركه (٢)؛ لأنه سجودٌ غير مستحبٍّ، والأولى اتباعه للخبر (٣). (٤)

[٤٤٣/ ٢٤] مسألة: (ويُستحب سجود الشكر عند تجدُّدِ النعم واندفاع النِّقم)؛ لما روى ابن المنذر بإسناده عن أبي بَكْرة ﵁ (٥): «أن النبي ﷺ كان إذا أتاه أمرٌ يُسَرُّ به خرَّ ساجدًا» ورواه أبو داود (٦)، ولفظه قال: «كان إذا أتاه أمر سرورٍ أو يُسَرُّ به خرَّ ساجدًا شاكرًا لله» قال الترمذي: