[٤٤٠/ ٢١] مسألة: (ويكبر للرفع منه) كما يكبر في الصلاة.
(ويسلم (١) تسليمةً واحدةً؛ لأنها صلاة ذات إحرام أشبهت صلاة الجنازة.
(ولا يتشهد له)؛ لأنه لا ركوع له أشبه صلاة الجنازة. (٢)
[٤٤١/ ٢٢] مسألة: (ويرفع يديه في غير الصلاة (٣)؛ لأنها تكبيرة افتتاح.
وإن كان في صلاةٍ ففيها روايتان: إحداهما: يرفع، نص عليه (٤)؛ كما لو كان في غير الصلاة.
والأخرى: لا يرفع؛ لأن الرفع في غير الصلاة للافتتاح، قال القاضي: «قياس المذهب أن لا يرفع» (٥)؛ لأن الرفع في ثلاثة مواضع ليس هذا منها، وفي حديث ابن عمر ﵁: «كان لا يفعل ذلك في السجود، يعني رفع اليدين» (٦). (٧)