Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [أحكام سجود التلاوة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٥٠٥

[٤٤٠/ ٢١] مسألة: (ويكبر للرفع منه) كما يكبر في الصلاة.

(ويسلم (١) تسليمةً واحدةً؛ لأنها صلاة ذات إحرام أشبهت صلاة الجنازة.

(ولا يتشهد له)؛ لأنه لا ركوع له أشبه صلاة الجنازة. (٢)

[٤٤١/ ٢٢] مسألة: (ويرفع يديه في غير الصلاة (٣)؛ لأنها تكبيرة افتتاح.

وإن كان في صلاةٍ ففيها روايتان: إحداهما: يرفع، نص عليه (٤)؛ كما لو كان في غير الصلاة.

والأخرى: لا يرفع؛ لأن الرفع في غير الصلاة للافتتاح، قال القاضي: «قياس المذهب أن لا يرفع» (٥)؛ لأن الرفع في ثلاثة مواضع ليس هذا منها، وفي حديث ابن عمر ﵁: «كان لا يفعل ذلك في السجود، يعني رفع اليدين» (٦). (٧)