Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [أحكام سجود التلاوة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٥٠٣

[٤٣٨/ ١٩] مسألة: (وهو أربعَ عشْرةَ سجدة، في الحج منها اثنتان)، وثلاث في المفصَّل.

وعنه: أنها خمسَ عشْرةَ، منها سجدة ﴿ص﴾ (١)؛ لما روى عمرو بن العاص ﵁: «أن رسول الله ﷺ أقرأه خمسَ عشْرةَ سجدة، منها ثلاثٌ في المفصَّل واثنتان في الحج» رواه أبو داود (٢).

والصحيح أن سجدة ﴿ص﴾ ليست من عزائم السجود، لما روى ابن عباس ﵁ أنه قال: «ليس ﴿ص﴾ من عزائم السجود» رواه أبو داود (٣). (٤)

وموضع السَّجَدات ثابتٌ بالإجماع (٥)، إلا سَجَدات المفصَّل (٦)، والثانية من الحج، وقد ثبت ذلك بحديث عمرو ﵁ (٧)، وروى عقبة بن عامر ﵁ أنه قال: «يا رسول الله في الحج سجدتان؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما» رواه أبو داود (٨)، وقال أبو هريرة ﵁: