Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [أحكام سجود التلاوة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٥٠١

وسجد أصحابه معه، لا نعلم فيه خلافًا (١)، وقد روى مسلم عن ابن عمر ﵁ قال: «كان رسول ﷺ يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه، حتى لا يجد أحدنا مكانًا لموضع جبهته» (٢).

فأما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له؛ لما روي عن عثمان ﵁ أنه مرَّ بقاصٍّ فقرأ القاصُّ سجدةً ليسجد عثمان معه، فلم يسجد، وقال: «إنما السجدة على من استمع» (٣)، وقال ابن مسعود وعمران ﵄: «ما جلسنا لها» (٤)، وقال سلمان ﵁: «ما غدونا لها» (٥)، ونحوه عن ابن عباس (٦).

ولا مخالف لهم في عصرهم إلا قول ابن عمر ﵁: «إنما السجدة على من سمعها» (٧).