Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٤٧٢

على من خلف الإمام سهو، فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه» رواه الدارقطني (١)، ولأن المأموم تابعٌ للإمام فلزمه متابعته في السجود وفي تركه؛ لقوله: «إنما جعل الإمام ليُؤْتَمَّ به» (٢).

(فإن لم يسجد الإمام فهل يسجد المأموم؟ على روايتين:) إحداهما: يسجد؛ لأن صلاته نقَصَت لسهو إمامه ولم يجبرها فلزمه جبرها.

والثانية: لا يسجد؛ لأنه إنما يسجد تبعًا، فإذا لم يوجد المتبوع لم يجب التبع. (٣)

(وسجود السهو لما يُبطل عَمدُه الصلاةَ واجبٌ)؛ لأن النبي ﷺ أمر به في حديث ابن مسعود ﵁ (٤)، وأبي سعيد ﵁ (٥)، وفعله (٦)، وقال: