[٤٠٥/ ٤] مسألة: (وإن تكلم لغير مصلحة الصلاة بَطَلَت) إجماعًا، قاله ابن المنذر (١)؛ لقوله ﵇: «إن الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس» رواه مسلم (٢). (٣)
(وإن تكلم لمصلحتها ففيه ثلاث روايات: إحداهن: لا تبطل (٤)؛ لأن النبي ﷺ وأبا بكرٍ وعمر تكلموا وأتموا صلاتهم (٥).
(والثانية: تبطل (٦)(٧)؛ لقوله ﵇: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس» (٨).
(والثالثة: تبطل صلاة المأموم دون صلاة الإمام (٩)؛ لأن الإمام له أسوة بالنبي ﷺ (١٠)، وأما المأموم فليس له أسوةً بأبي بكرٍ وعمر؛ لأنهما