فرعٌ: ويستحب أن ينحرف عنها يسيرًا؛ لأن النبي ﷺ كان يجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد لها صمدًا (٢).
فرعٌ: ويكفي بينه وبينها ثلاثة أذرع، نص عليه (٣)؛ لأن النبي ﷺ صلى فكان بينه وبين القبلة ثلاثة أذرع (٤)، وقال عطاء: «أقل ما يكفيك ثلاثة أذرع» (٥) وإن كان أدنى من ذلك فهو أولى.
[٤٠٠/ ٧٨] مسألة: (فإذا مَرَّ من ورائها شيءٌ لم يكره)؛ لأن في حديث طلحة ﵁: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثلَ آخِرةِ الرَّحل فليصلِّ، ولا يبالي من مر وراء ذلك» أخرجه مسلم (٦)، وفي حديث أبي جحيفة ﵁: «رُكزت له العَنَزةُ وصلى، يَمُرُّ بين يديه الحمار والكلب لا يمنع» متفقٌ عليه (٧).
[٤٠١/ ٧٩] مسألة: (فإن لم تكن سُترةٌ فمر بين يديه الكلب الأسود