Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصلاة باب صفة الصلاة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٤٢٣

وأكُفِّنا فلم يُشكِنا» رواه مسلم (١).

والثانية: لا يجب، وهي ظاهر المذهب؛ لما روى أنسٌ ﵁ قال: «كنا نصلي مع النبي ﷺ فيضع أحدنا أطراف الثوب من شدَّة الحر في مكان السجود» رواه البخاري ومسلم (٢)، ولأنها من أعضاء السجود فجاز السجود على حائلها كاليد.

وحديث خباب غير صريح في الحكم، ثم إن في الحديث: شكونا إلى رسول الله حر الرَّمضاء في جباهنا وأكُفِّنا، وقد وقع الاتفاق على أنه لا يجب مباشرة الكف للمصلَّى (٣)، ويحتمل أنهم أرادوا تسقيف المسجد قبل أن يسقف ليكتَنُّوا من الحر. (٤)

[٣٥٣/ ٣١] مسألة: (ويُجافي عَضُديه عن جنبيه، وبطنَه عن فخذيه)؛ لما روى أبو حميد ﵁: «أن النبي ﷺ جافى عضديه عن إبْطيه» (٥)، ووصف البراء ﵁ سجود النبي ﷺ: «فوضع يديه بالأرض ورفع عَجيزَتَه»