Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصلاة باب صفة الصلاة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٤٢٢

[٣٥٠/ ٢٨] مسألة: (ويكون على أطراف أصابعه)؛ لما روى ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال: «أمرت بالسجود على سبعة أعظم، الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين» متفقٌ عليه (١).

[٣٥١/ ٢٩] مسألة: (والسجود على هذه الأعضاء واجبٌ)؛ لما روى ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظمٍ: الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه -، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين» متفقٌ عليه (٢).

(وفي الأنف روايتان): إحداهما: لا يجب السجود عليه؛ لأنه ليس من السبعة المذكورة، والثانية: يجب؛ لإشارة النبي ﷺ إلى أنفه عند بيان أعضاء السجود. (٣)

[٣٥٢/ ٣٠] مسألة: (ولا يجب عليه مباشرة المصلَّى بشيءٍ من هذه الأعضاء، إلا الجبهة فإن فيها روايتين): إحداهما: يجب؛ لما روي عن خَبّاب ﵁ (٤) قال: «شكونا إلى رسول الله ﷺ حرَّ الرَّمضاء في جباهنا