Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٤٤
Editor's text

الشارح ابن أبي عمر (١)، وإليه أشار المرداوي في بعض المواضع بالإنصاف، وأبهمه وابن المُنَجَّا في الممتع وابن مفلح في المبدع في مواضع، ولم يذكروا اسمه (٢)، ومن تلك المسائل:

المسألة الأولى: في موجبات الغسل، قال في المقنع: (وفي الولادة العارية عن الدم وجهان)، قال في الإنصاف: «قوله: العارية عن الدم، من زوائد الشارح». (٣)

المسألة الثانية: في زكاة المعدن، قال في المقنع: (ففيه الزكاة في الحال، ربع العشر من قيمته، أو من عينها إن كانت أثمانًا)، قال في الإنصاف: «تنبيه: قوله: أو من عينها إن كانت أثمانًا، ليس هذا من كلام المصنف، وإنما زاده بعض من أجاز له المصنف الإصلاح، قاله ابن المُنَجَّا، وقال: إنما اقتصر المصنف على قوله: من قيمته، إما لأن الواجب فى الأثمان من جنسه ظاهر، وإما على سبيل التغليب؛ لأنه ذكر الأثمان وأجناسًا كثيرة، فغلب الأكثر. انتهى، قلت: الأول أولى، فالقيمة إنما تكون فى غير الأثمان». (٤)

المسألة الثالثة: في خيار العيب، قال في المقنع: (وإن كان المبيع مما ينقصه التفريق، كمصراعي باب، وزوجي خف، أو ممن يحرم