شرح المقنع للبهاء المقدسي بهاء الدين المقدسي Earlier pages Printed page ١/ ٣٧٧ (وعنه: تصح الصلاة في هذه المواضع مع التحريم (١)؛ لأن النهي لمعنًى في غير الصلاة، أشبه المصلي وفي يده خاتمٌ من ذهبٍ.وعنه: إن علم النهي لم تصح الصلاة لارتكابه النهي (٢)، وإن لم يعلم صحت؛ لأنه معذورٌ. (٣) → Previous page Next page ←