Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصلاة باب اجتناب النجاسة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٧٧

(وعنه: تصح الصلاة في هذه المواضع مع التحريم (١)؛ لأن النهي لمعنًى في غير الصلاة، أشبه المصلي وفي يده خاتمٌ من ذهبٍ.

وعنه: إن علم النهي لم تصح الصلاة لارتكابه النهي (٢)، وإن لم يعلم صحت؛ لأنه معذورٌ. (٣)