Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [استحباب الإمام أحمد اتخاذ مؤذنين للفجر]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٣٢

فوائده (١). (٢)

[٢٢٦/ ١٧] مسألة: (ومن جمع بين الصلاتين أو قضى فوائت أذَّن وأقام للأولى، ثم أقام لكل صلاةٍ بعدها)؛ لما روى البخاري عن ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ جمع بين المغرب والعشاء، يجمع كل واحدةٍ منهما بإقامة (٣)، وروى مسلم عن جابر ﵁: «أن النبي ﷺ جمع بينهما بأذانٍ وإقامتين» (٤)، وروي عن أبي عبيدة بن عبدالله عن أبيه (٥): «أن المشركين شَغلوا النبي ﷺ يوم الخندق عن أربع صلواتٍ حتى ذهب من الليل ما شاء الله، قال: فأمر بلالًا فأذّن وأقام، فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى