Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [استحباب الإمام أحمد اتخاذ مؤذنين للفجر]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٣١

يسمعه بناءً على أذانه.

وقال أصحابنا: يُؤذِّنَ للفجر بعد نصف الليل؛ لما روى الأثرم عن ابن جابر (١) قال: «كان مؤذن مسجد دمشق (٢) يؤذن لصلاة الصبح في السحر بقدر ما يسير الراكبُ ستةَ أميالٍ أو نحوها قبل صلاة الصبح، قال: فلا ينكر ذلك مكحول، ولا يقول فيه شيئًا» (٣). (٤)

[٢٢٥/ ١٦] مسألة: (ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسةً خفيفةً، ثم يقيم)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سُنَّةٌ» رواه تمّامٌ (٥) في