Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [في أقسام الحيض بعد العادة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٠٣

تلتفت إليه؛ لما روت أم عطية ﵂ (١) قالت: «كنا لا نعد الصُّفرَة والكُدرَة بعد الطهر شيئًا» متفقٌ عليه (٢).

[١٩٣/ ٢٦] مسألة: (ومن كانت ترى يومًا دمًا ويومًا طهرًا، فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضًا والباقي طهرًا)؛ لقول ابن عباس ﵁: «لا يحل لها إذا رأت الطهر ساعةً إلا أن تغتسل» (٣)، ثم إن انقطع لخمسة عشر فما دون فجميعه حيض، تغتسل عقيب كل يوم وتصلي في الطهر. (٤)

(وإن عَبر الخمسة عشر، فهي مستحاضةٌ ترد إلى عادتها)، فإن كانت عادتها سبعةً متواليةً جلست ما وافقها من الدم، فيكون حيضها منه ثلاثة أيام أو أربعةً (٥)، وإن كانت ناسيةً فأجلسناها سبعةً فكذلك، وإن أجلسناها أقل الحيض جلست يومًا وليلةً لا غير (٦).